یبین هذا البحث ماهیة وقف الحصة العشریة ، واستبداله على وفق المنهج المقارن بین الفقه الإسلامی والقانون العراقی معززاً بالتطبیقات القضائیة ، وما جرى علیه العمل فی العراق.
لم یکن اختیار هذا الموضوع من الترف الفکری بل کانت هناک أسباب عدیدة دعتنا إلى اختیاره، وتترکز إشکالیة البحث حول التباین فی موقف الفقه الإسلامی والتشریع العراقی بخصوص بعض المسائل التی تخص هذا الموضوع، فضلاً عن عدم وضوح الطبیعة الخاصة للتعاقد بین حاضرین (مجلس العقد) فی عقود التجارة الإلکترونیة، فضلا عن الإشکالیات الناتجة عن الخصوصیة التی تتمتع بها مثل هذه العقود. وتقوم فرضیة البحث على أساس: هل أن هذه العقود تعدّ من التعاقد بین حاضرین أم أنها تعدّ من التعاقد بین غائبین، خاصةً وأن المشرّع العراقی لم یعالج هذه المسألة، ویتطلب هذا الأمر منا مقارنتها وقیاسها بالتعاقد التقلیدی لإقتراح الطبیعة الخاصة بها بالنظر للطریقة التی تتم بها ومن ثم حثّ المشرع العراقی على النص على هذه الطبیعة الخاصة لما إستجد من تطور ولتدارک النقص التشریعی فی مجال عقود التجارة الإلکترونیة. ویهدف هذا البحث إلى إبراز الدور الذی یؤدیه مجلس العقد ولاسیما التعاقد بین حاضرین فی عقود التجارة الإلکترونیة، هذا فضلاً عن أن البحث یهدف إلى التوصل إلى المعیار الذی یمکن الإهتداء به لتحدید ما یعدّ تعاقداً بین حاضرین وما یعدّ تعاقداً بین غائبین فیما یخص عقود التجارة الإلکترونیة. وتبیان المشاکل التی یثیرها مثل هذا التعاقد وکیفیة حلها. وتوصلنا إلى أن هذا التعاقد قد یتخذ شکل التعاقد بین حاضرین إذا کان المتعاقدان على إتصالٍ مباشرٍ أو تعاقداً بین غائبین إذا لم یکونا على إتصالٍ مباشرٍ کما هی الحال فی التعاقد عبر البرید الالکترونی
أثار موضوع دعوى المنافسة غیر المشروعة التی تمکن المتنافسین الذین تعرضوا لأعمال منافسة غیر مشروعة من الحصول على وسیلة للحفاظ على مراکزهم وسمعتهم التنافسیة الاهتمام على مستوى الصعید الدولی التی لم تنل الا قدرا قلیلا فی مجال التنظیم القانونی فی ظل القوانین الداخلیة ومنها القانون العراقی الذی لا یتناسب مع أهمیتها فی مجال حمایة الحقوق التی تخص ما هو حدیث من العلوم والتکنولوجیا وما الى ذلک من اثر فی نطاق القانون الدولی الخاص خاصة فیما یتعلق باختلاف الحکم فی مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق والمحکمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بمثل هذه الدعوى ولما من طبیعتها الخاصة الأثر فی تحدید ذلک فضلا عما ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة التی عالجت مثل هذه المسألة ولاسیما اتفاقیة تربس
تعد خدمة البرید الالکترونی عن طریق شبکة الانترنت طفرة فی عالم الاتصالات الحدیثة والخدمة البریدیة، إذ تمکن الافراد والمؤسسات الخاصة والرسمیة باستخدام هذه التقنیة فی ارسال رسائلهم بسرعة قیاسیة وبکلفة جد زهیدة وتمتاز بالسریة والخصوصیة، ولانتشار استخدام البرید الالکترونی، فان هذه التقنیة بدأت تتعرض لمخاطر الاطلاع والاختراق والتجسس علیها، مما تؤدی إلى القلق من استخدامها وفقدان الثقة بها لخرق خصوصیات الافراد وحریة المراسلات الخاصة، ولاسیما اذا کان هذا البرید یحتوی على معلومات شخصیة أو عقود الکترونیة تتعلق بصفقات تجاریة مهمة مما یعرضه إلى خسارة کبیرة سواء فی ذمته المالیة أو شرفه وسمعته لذا کان من الضروری دراسة للبرید الالکترونی وکیفیة توفیر الحمایة المدنیة لمستخدمیه من التعرض والمساس بخصوصیته، ودراسة الطبیعة القانونیة لمستخدم البرید الالکترونی والاسالیب التی یمکن اللجوء الیها لتوفیر الحمایة المدنیة سواء کانت اسالیب قانونیة ( تشریعیة داخلیة ودولیة ) أو أسالیب تقنیة فنیة
نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول . الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام . فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه . وبالتالی وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام
تعد الأحزاب السیاسیة من مستلزمات النظام الدیمقراطی والنظام النیابی ورکناً من أرکانه ,فلا یمکن قیام نظام دیمقراطی من دون وجودها , ونظرا للدور الکبیر والمهم الذی تقوم به الأحزاب فی تنشیط الحیاة السیاسیة وإدامة الصلة بین الحاکم والمحکومین, وتکوین الرأی العام ,تکوین الکوادر السیاسیة فضلاً عن ضبط وتنظیم تطلعات الجماهیر وبالتالی تحقیق الاستقرار السیاسی
تعد الترقیة من أهم المزایا التی یحصل علیها الموظف العام فی أثناء الخدمة الوظیفیة , لأنها ترفع الموظف فی السلم الوظیفی مما یؤدی الى تزاید تبعاته وسلطاته فیصبح فی أعلى الهرم الوظیفی . ویجب على الجهة الإداریة ان توفق بین رغبة الموظف فی الترقیة وبین حاجة الإدارة الى قصر الترقیة لشغل الوظائف الأکثر أهمیة على الأکفاء , فإذا لم یکفل نظام الترقیة رغبة الموظف فی الترقی وحاجة الإدارة الى أکفأ العناصر لتشغل بها الوظائف الأعلى ذات الواجبات والسلطات والمسؤولیات الأکثر خطورة دب الفساد وسادت الفوضى غذ یتمثل الحافز الحقیقی للموظف على الاجتهاد فی أمله فی الترقیة , لذا اجتهد الباحثون فی اختیار أفضل الطرائق التی توفق بین هذه الاعتبارات کلها والوصول الى تشریع قانون یکفل حمایة حق الموظف العام فی ذلک
أصبح هذا الدفاع الشرعی من الأمور المسلم بها فی الفقه القانونی. أی أنه تعدى مرحلة الجدل، والنظریات القانونیة بین المدارس الفقهیة على مر العصور. وأصبح أمراً معتاداً قانوناً، أن تقابل الشعوب المعتدى علیها، العدوان بالدفاع. وسبب تسمیة هذا الدفاع بالشرعی، لأنه أمر فطری قبل أن یکون شرعیاً، تقره القوانین، إذ أقرته قوانین الطبیعة البشریة، بأن یقابل کل معتدی بالدفاع. فی حین یسمى دفاع الشعوب ضد المعتدین، بالمقاومة
إن مشکلة الاشخاص ذوی الاعاقات تمثل احدى المشاکل المهمة التی یواجهها العالم فی الوقت الحاضر ویبرز ذلک بشکل واضح من خلال مواجهتهم عدداً کبیراً من العقبات والحواجز فی کافة المجالات المدنیة والسیاسیة والقانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وتتجسد هذه العقبات بشکل اساس فی حالات التمییز وعدم المساواة الظالمة التی یعانون منها مقارنة بغیرهم من الاصحاء فی المجتمع لذلک یهدف هذا البحث الى احترام وحمایة وتعزیز تمتعهم بالحقوق والحریات وتیسیر ممارستهم لها وذلک بوصفهم مواطنین یخضعون لحکم القانون ویتمتعون بحقوق قابلة للتطبیق
تبرم الإدارة العامة بغیة تنفیذ المهمات والمسؤؤلیات المنوطة بها العدید من العقود الإداریة وتخضع هذه العقود لنظام قانونی مختلف عن النظام القانونی الذی ینظم و یحکم عقود الأفراد العادیین . ومن مظاهر هذا الاختلاف سلطة الإدارة فی فرض الجزاءات على المتعاقد معها فی حاله إخلاله بالشروط التعاقدیة ، فقد یمتنع عن تنفیذ العقد کلیاً أو جزئیاً ، وقد یتأخر عن تنفیذه فی الموعد المتفق علیه ، وقد ینفذه بشکل معیب ، لهذا تعددت وتنوعت هذه الجزاءات. وسوف یکون بحثنا فی الجزاءات المالیة وهی التعویض ومصادرة التأمینات ، والغرامة التأخیریة
تعد حمایة الغیر من الضرر غایة التشریعات التی تفرض الوسائل لبلوغ تلک الحمایة ومنها فرض التزام عام بعدم إیقاع الضرر وبالمقابل فان حمایة الفرد کما تکون بعدم الإضرار تکون بمنع الضرر عنه ومن هنا تأتی اهمیة التأکید على الإنقاذ حیث کونه عملا ایجابیا یؤدی الى منع وقوع الضرر وضرورة ان یلزم القانون بهذا العمل وعادة یأتی الالتزام بالانقاذ أی بمنع وقوع خطر الضرر قبل وقوعه بموجب تشریعات خاصة او ان یرد الالتزام بالانقاذ فی بعض العقود کما فی التزام المستعیر فی انقاذ المال المعار او فی عقد تعلیم السباحة وغیرها
تعد نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة من النظریات المهمة فی القانون الإداری التی اقرها مجلس الدولة الفرنسی حیث تنهض أثناء تنفیذ العقد مشاکل وصعوبات مادیة استثنائیة غیر متوقعة ولا یشترط أن تؤدی إلى جعل التنفیذ مستحیلاً وإنما مرهقاً للمتعاقد ، ومکلفاً له بصورة لم یتوقعها عن التعاقد بحیث یترتب علیها حصول المتعاقد على تعویض کامل عن جمیع الأضرار التی تحملها نتیجة هذه الصعوبات