Abstract
لاشك أن المصالح محل الحماية القانونية ليست جميعها على درجة واحدة من الاهمية بالنسبة للمجتمع فهناك مصالح اساسية للحفاظ على المجتمع وأخرى ليست كذلك بل هي تكميلية ،فكلما كانت تلك المصالح اساسية للمجتمع كلما كان الاخلال بها جسيماً واستحق مقترفها جزاء شديداً بعكس حال المصالح التكميلية الاقل جسامة فمقترفها يستحق جزاء اخف من هنا نشأ التميز بين التجريم الذي ينفرد به القانون الجنائي وبين التأثيم الذي تختص به باقي فروع القانون والجريمة تمثل اقصى درجات التاثيم لانها تمس مصالح اساسية وتشكل خطر على هذه المصالح وعلى استقرار وتوازن المجتمع فكان الخطر اذن على هذا النحو هو علة وحكمة تجريم جميع المسالك التي تضد بالمصالح الاساسية للمجتمع.ولأهمية هذه المصالح فأن المشرع لايكتفي بتجريم الافعال والنتائج بل ينال بالتجريم ايضاً تلك المسالك التي قد تقترب من الاضراربالمجتمع الا وهو الخطر . ولماكان الخطر هو الانذار بالضرر،فهو أذن حقيقة مادية ينشأ تعديلاً في الكون الخارجي ،لذا وجدت جرائم الخطر ولايقتصر هذا الدور المادي للخطر على الجرائم المادية بنوعيها جرائم ضرر وجرائم الخطر فقط،كما لايكتفي بجرائم الشروع بل ان للخطردوراًماديا في الجرائم أحتمالية واضافة لذلك فقد خطى المشرع الى تجريم افعال لاترقى الى درجة الشروع في ارتكاب الجريمة كما في حال تجريم مجرد الاعمال التحضيرية ،مثلا السعي لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية،وتجريم مجرد المحاولة كما في حالة الاتفاق الجاني والتحريض ولأجل ذلك فقد قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة،تناولنا في المبحث الاول الخطر كأساس للتجريم وقسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول ماهية الخطورة الاجرامية وفي المطلب الثاني تميز الخطورة الاجرامية عن سواها وفي المبحث الثاني مواجهة الخطورة الاجرامية وقسمنا الى مطلبين تناولنا المطلب الاول المواجهة الاسلامية والدولية للخطر الجنائي. وفي مطلب ثاني المواجهة القانونية والاجتماعية للخطر الجاني وخاتمة للبحث تضمنت النتائج والتوصيات
Keywords
الخطورة الاجرامية
القواعد القانونية
المجرم .