Abstract
عد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام ١٨٠٤. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° ٢٠١٦-١٣١) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام ٢٠١٦، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (١١٢٨) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (١١٠٨) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.