Abstract
يضع القانون الانكليزي مبدأ الأصيل المستتر حيز التطبيق, عندما يسمح للوكيل أن يتصرف لمصلحة الأصيل, من دون الكشف عن هوية الأصيل, أو حتى من دون أن يكون هناك أصيل أصلاً. فيكون من حق الوكيل مقاضاة الغير المتعاقد معه وحق الغير في مقاضاته. ويعترف هذا المبدأ بحق الأصيل في تنفيذ العقد الذي أبرمه الوكيل نيابة عنه, على الرغم من عدم إفصاح الوكيل بأنه يتصرف نيابة عن الأصيل, ويتعارض مع مبدأ آخر هو مبدأ خصوصية العقد, الذي لا يمكن بمقتضاه إلا لأطراف العقد اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات بمقتضى العقد. ويتيح للأصيل المستتر إمكانية المطالبة بتنفيذ العقد في مواجهة الغير, ويبرم الوكيل المتمع بسلطة التعاقد عن شخص آخر العقد بإسمه الخاص, مخفياً حقيقة أنه مجرد نائب عن الأصيل المستتر. وبالمقابل فقد تضمن القانون العراقي نظامين قانونيين مقارنين بمبدأ الأصيل المستتر وهما: التعاقد عن طريق الإسم المستعار في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951, والنيابة الكاذبة في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.
Keywords
مبدأ الأصيل، المستتر ، الوكالة ، القانون الإنكليزي، دراسة تحليلية، مقارنة ،القانون العراقي