Abstract
عد عقد خدمات المؤتمرات والمحافل فی القانون الانکلیزی نوعاً من أنواع عقود الضیافة المعروفة فی القوانین الانکلوسکسونیة عموماً، والقانون الانکلیزی على وجه الخصوص، وهو عقد إطاری لتقدیم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات والمحافل الأخرى، وتلبیة متطلباتها. وینعقد بین الطرف الراعی للضیافة، أو الجهة المنظمة للمؤتمر أو المحفل، أو مقدم الخدمة، والذی هو جهة تمتلک منشآت الضیافة أو تقوم بإدارتها، وبین جهة أو مجموعة مهنیة متخصصة بإقامة نشاط معین، کالجامعات والمؤسسات العلمیة والثقافیة الأخرى التی تقیم المؤتمرات وتدعو إلى المشارکة فیها. وجدیر بالذکر فإن هذا العقد الاطاری تنبثق عنه
مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة، أما القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فإنه لم ینظم هذا العقد، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة.
مجموعة العقود الثانویة من أبرزها: عقد إسکان أو إیواء أفراد المجموعة، والذی یعد فی حقیقته عقد حجز أو فندقة. وعقد تهیئة أماکن الاجتماعات والمحافل الأخرى، فضلاً عن عقد الترخیص والعقود الاداریة، أما القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فإنه لم ینظم هذا العقد، لأنه لا یعرف فکرة العقد الاطاری أصلاً، فضلاً عن عدم تنظیمه لعقد الفندقة الذی هو أحد العقود المتفرعة عن هذا العقد ضمن العقود المسماة.