Abstract
تختلف فكرة الزواج والتشريعات المنظمة لها من دولة لأخرى تبعاً لاختلاف القيم الاخلاقية والتعاليم الدينية والاعراف السائدة في مجتمعاتها، الامر الذي يؤدي الى اثارة التنازع بين قوانين الدول لحكم الزواج من جهة انعقاده والاثار المترتبة عليه وانحلاله متى شابه عنصر اجنبي، مما حدا بقوانين الدول ومنها القانون العراقي الى تنظيم الاختصاص القانوني للزواج وذلك بصياغة قواعد تتولى تحديد القانون الحاكم له، ويلاحظ على القواعد التي اوردها المشرع العراقي في المادة (19) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 انها تبتعد عن المساواة بين الزوجين من خلال اعطاء الاختصاص الى قانون جنسية الزوج دون الاهتمام بقانون جنسية الزوجة، كما انها لم تعط ارادة الاطراف الدور الكافي لتحديد القانون واجب التطبيق، فضلا عن منح الامتياز للقانون العراقي فقط متى كان احد الاطراف عراقيا عند انعقاد الزواج مما يعده البعض تعسفا من قبل المشرع، فالأصل ان تخضع العلاقات ذات الطابع الدولي لقواعد التنازع لا للقواعد المادية ذات التطبيق المباشر. لذا تحاول هذه الدراسة ايجاد الحلول والتوصيات التي تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك اقرار حرية الاشخاص في اختيار القانون الذي يتناسب ومصالحهم وترتضيه ارادتهم لحكم العلاقة محل النزاع للوصول الى تيسير حل النزاعات الناشئة عن رابطة الزوجية بعيدا عن التمييز بين الزوجين .
Keywords
الزواج
قواعد التنازع