Abstract
يتضمن النظام الانضباطي للموظف العام، العديد من الضمانات الانضباطية، التي كفلها المشرع قبل واثناء وبعد فرض العقوبة الانضباطية. وعلى الرغم من اهمية هذه الضمانات، إلا أنها ليست جميعها بمستوى واحد. فضمانة الطعن بالعقوبة الانضباطية امام القضاء الإداري تحتل اهمية كبيرة، فهي التي تكفل تقيد الجهة الانضباطية بالضمانات الاخرى، وبدونها يمكن أن تعصف الادارة بحقوق الموظف ولا تتقيد بالإجراءات القانونية طالما أمنت العقاب. وعلى الرغم من أن معظم التشريعات الانضباطية كفلت الحق في الطعن والتظلم من قرارات فرض العقوبة، إلا أن هناك مسألة هامة تتمثل بالعوائق التي تقلل من اهمية الرقابة القضائية. فعندما يعمد المشرع الى تحصين العقبات الانضباطية من الطعن، فهذا يعني اطلاق يد الادارة واغرائها على التعسف في استعمال السلطة، والنتيجة ذاتها تتحقق لو كفل المشرع حق الطعن الا أنه عهد بالرقابة الى جهة قضائية غير متخصصة، فطبيعة المنازعة الإدارية عامة والانضباطية على وجه الخصوص، تتطلب أن تتولى جهة متخصصة وظيفيًا وعضويًا النظر في الطعون؛ لأن المهام التي الموكول إلى القضاء القيام بها، تتمثل بمحاولة بلوغ نقطة التوازن بين المصالح المتعارضة، ولا يمكن له القيام بذلك مالم تكن الجهة القضائية مختلفة عن جهة القضاء العادي، من جهة( وهذا ما يحقق الاختصاص الوظيفي)، ومالم يكن اعضاءها ذوو ثقافة مزدوجة، فبالإضافة للتخصص العلمي ينبغي أن يتوافر في مستشاري مجلس الدولة، الخبرة العملية في المجال الاداري( وهذا ما يحقق الاختصاص العضوي)
Keywords
العقوبات الانضباطية
المشكلات القانونية
حق الطعن