Abstract
يُعَد التضمين امتياز ممنوح من قبل المشرع للإدارة, تخول بموجبه إصدار قرار التضمين بحق الموظف أو المكلف بخدمة عامّة بالإجراءات الواردة في ضوء قانون التضمين رقم (31) لعام 2015, إذا ما أقدم على فعل مخالف للقانون نتج عنه ضرر بأموال الجهة التي يعمل بها, بيد أن قرارات الإدارة تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري, لاسيما رقابته على مشروعية صحة عنصر المحل في القرار من خلال مطابقة القرار للصور التي تمثل أوجه لتحقق عنصر المحل في قرار التضمين, فإذا ما وجد القاضي أنّ القرار قد شابه عيب يتمثل في عدم وجود المخالفة المباشرة للقانون, أو أنّ الإدارة قد أخطأت في تفسير أو تطبيق نصوص قانون التضمين على الوقائع الذي شكلت السبب في قيام التضمين, فأنّ القاضي يتصدى لقرار التضمين بالإلغاء, وبذلك: تكون الرقابة على صحة عنصر المحل أدق وأهم انواع الرقابة بالنسبة للعناصر الأخرى, إذ أنّه يتم التدقيق في حيثيات القرار وإجراءات التحقيق الإداري الذي قامت به الإدارة؛ ليميز ويحدد مواطن الخلل في تطبيق الإجراءات الخاصة بالتضمين, وبذلك يكون للقاضي الإداري الدور الأبرز والأهم في بيان مشروعية المحل في قرار التضمين, وتوجيه الإدارة بالسير بالإجراءات السليمة حماية لحقوق الموظف وأموال الدولة على حد سواء
Keywords
المشروعية، قرار، التضمين.