Abstract
Considering that Commercial obligations are characterized by some Features which are different from those featuring civil obligations ,therefore ,some special rules have been put forward to prove the commercial obligations ,and these rules of evidence are different from their counterparts specialized in proving civil obligations, and this represent the way on which the laws of evidence in both the Arab and foreign state march whereas, the Iraqi legislator has taken a different direction in the Iraqi law of evidence NO 107 in 1979 and this direction was realized by the equalization between both the civil and commercial types of evidence ,and subjected them to unified legal rules of evidence of ,but this matter of equalization has led to a long –standing problem which has not been yet solved.
Abstract
تتميز قواعد الإثبات في الالتزامات التجارية عن تلك المطبقة في اثبات الالتزامات المدنية، نظرا لاتسام
القضايا التجارية بالسرعة في انجازها والثقة بين الطرفين ،حيث ليس من المقبول تطبيق قواعد الإثبات المدني على
القضايا التجارية، وقد دأب المشرع العراقي والقوانين المقارنة في الأخذ بهذا المبدأ وبقي الأمر على هذا المنوال الى أن
صدر قانون الإثبات رقم) 701 (لسنة 7919 الذي ساوى بين الإثباتين المدني والتجاري، خلافا لكل القوانين
والأعراف، ومما زاد من حدة المشكلة ان قيمة التصرف القانوني التي تزيد على خمسة الأف دينار لا يمكن اثباتها
بالشهادة)حسب القانون رقم 64 لسنة 0000 ( وكنا نأمل ان يساهم قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية
رقم) 17 ( لسنة 0070 في حل المشكلة الا انه نص على سريانه على :أ المعاملات الالكترونية التي ينفذها
الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.ب المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية.ج الاوراق
المالية والتجارية الالكترونية. وأن هذا القانون استثنى مجموعة من المعاملات من احكامه، وتكون للمستندات
الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها شروط
هي ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين وامكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها أو
ارسالها أو تسلمها به وأن تكون المعلومات دالة على من ينشئها أو يتسلمها وتأريخ ووقت ارسالها وتسلمها، ويجوز
للموقع أو المرسل اليه اثبات صحة المستند الإلكتروني بجميع طرق الإثبات.
القضايا التجارية بالسرعة في انجازها والثقة بين الطرفين ،حيث ليس من المقبول تطبيق قواعد الإثبات المدني على
القضايا التجارية، وقد دأب المشرع العراقي والقوانين المقارنة في الأخذ بهذا المبدأ وبقي الأمر على هذا المنوال الى أن
صدر قانون الإثبات رقم) 701 (لسنة 7919 الذي ساوى بين الإثباتين المدني والتجاري، خلافا لكل القوانين
والأعراف، ومما زاد من حدة المشكلة ان قيمة التصرف القانوني التي تزيد على خمسة الأف دينار لا يمكن اثباتها
بالشهادة)حسب القانون رقم 64 لسنة 0000 ( وكنا نأمل ان يساهم قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية
رقم) 17 ( لسنة 0070 في حل المشكلة الا انه نص على سريانه على :أ المعاملات الالكترونية التي ينفذها
الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.ب المعاملات التي يتفق اطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية.ج الاوراق
المالية والتجارية الالكترونية. وأن هذا القانون استثنى مجموعة من المعاملات من احكامه، وتكون للمستندات
الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقود الالكترونية ذات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها شروط
هي ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين وامكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها أو
ارسالها أو تسلمها به وأن تكون المعلومات دالة على من ينشئها أو يتسلمها وتأريخ ووقت ارسالها وتسلمها، ويجوز
للموقع أو المرسل اليه اثبات صحة المستند الإلكتروني بجميع طرق الإثبات.