Abstract
Granting of citizenship on the basis of the right of mere blood from the mother is one of the recent trends in the legislation of the Arab States. It represents the establishment of an important principle of the newly adopted legal approaches of equality between men and women. The legislations that adopted this basis has been precise to consider the nationality granted in accordance with this basis as an original nationality and to impose the rule of law in recognition of the strength of blood from the mother in equal basis to the blood of the father as well as humanitarian grounds. As for the position of the Iraqi law, it appears that the legislator has fallen in unjustified contradiction in the Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006 when a general provision in Article 3 of the law stated that the original Iraqi nationality by the force of law be imposed on anyone born of a father or mother holding the Iraqi nationality, and then the legislator returned in Article IV of the law granting the right to acquire Iraqi nationality for everyone who is born of an Iraqi mother abroad from an unknown father after reaching the age of majority and submit a request for it. That release of the text of Article III of the Nationality Law is contrary to the allocation contained in Article IV, and this is a clear contradiction by the Iraqi legislator, as the text of the law in its current form raises many questions regarding the type of citizenship granted according to this basis; This research will discuss in detail and analyze this legal problem and ways of solving it by comparing the position of the other legislation's represented by the Turkish, Saudi, Moroccan, Tunisian and Algerian respectively throughout the study.
Keywords
a basis for imposition
a reason to acquire
Mother's blood right
the Iraqi Nationality Law No. (26) for the year 2006
Abstract
يعد منح الجنسية على أساس حق الدم المنحدر من الأم لوحدها من التوجهات الحديثة نسبياً في تشريعات الدول العربية، ويمثل ترسيخاً لمبدأ هام من المبادئ القانونية والمتبناة حديثاً والمتمثل في حق المساواة بين الرجل والمرأة في التصرفات القانونية وما تترتب عليه من نتائج وآثار في المجالات القانونية كافة، ومما لا شك فيه ان موضوع الجنسية أحد أهم هذه المجالات، التشريعات التي تبنت هذا الأساس قد حسمت أمرها في اعتبار الجنسية التي تمنح وفقاً لهذا الأساس هي جنسية أصلية وتفرض حكماً بقوة القانون اعترافاً منها بقوة الدم المنحدر من الأم في تساويه مع الدم المنحدر من الأب فضلا عن دواعي إنسانية، لبعض الحالات، أما بالنسبة لموقف القانون العراقي، يبدو أن المشرع قد وقع في تناقض لا مبرر له في قانون الجنسية العراقي النافذ رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦عندما جاء بنص عام في المادة الثالثة من القانون المذكور بفرض الجنسية الأصلية العراقية وبقوة القانون على كل من يولد من أب أو أم عراقية، ثم عاد المشرع ونص في المادة الرابعة من القانون على حق اكتساب الجنسية العراقية لكل من ولد من أم عراقية في الخارج من أب مجهول أو لا جنسية له بعد بلوغه لسن الرشد وتقديمه طلباً بذلك.
إن إطلاق نص المادة الثالثة من قانون الجنسية يتنافى مع التخصيص الوارد في المادة الرابعة منه وهذا تناقض واضح وقع فيه المشرع العراقي، حيث ان نص القانون بصيغته الحالية يثير العديد من الأسئلة بخصوص نوع الجنسية التي يتم منحها وفقاً لهذا الأساس؛ هل جنسية اصلية أم مكتسبة؟ سيتناول هذا البحث بالتفصيل والتحليل هذه الإشكالية القانونية وسبل حلها وذلك من خلال المقارنة بموقف التشريعات الأخرى والمتمثلة التركي والسعودي والمغربي والتونسي والجزائري تباعا على مدار مباحث الدراسة.
إن إطلاق نص المادة الثالثة من قانون الجنسية يتنافى مع التخصيص الوارد في المادة الرابعة منه وهذا تناقض واضح وقع فيه المشرع العراقي، حيث ان نص القانون بصيغته الحالية يثير العديد من الأسئلة بخصوص نوع الجنسية التي يتم منحها وفقاً لهذا الأساس؛ هل جنسية اصلية أم مكتسبة؟ سيتناول هذا البحث بالتفصيل والتحليل هذه الإشكالية القانونية وسبل حلها وذلك من خلال المقارنة بموقف التشريعات الأخرى والمتمثلة التركي والسعودي والمغربي والتونسي والجزائري تباعا على مدار مباحث الدراسة.
Keywords
أساس للفرض
حق الدم المنحدر من الأم
سبب للاكتساب
قانون الجنسية العراقي رقم (٢٦) لسنة2006