Abstract
Research summary
The Provisions regulations public Between th public audience imamya also said places of agreement and disagreement between them and discuss the evidence, and weighting the correct opinions from all what been said. through research shows that most. provisions of the inheritance agreed to the majority of scholars, disagreed only the Imamya, was the difference in the underpinning of the provisions of the inheritance and in the way inheritance, and the level of heirs also provisions response and reliability and the concept of kinship and relatives on the mother, and the rules resulting from the denial of blocking the Imamya of intolerance.
The Provisions regulations public Between th public audience imamya also said places of agreement and disagreement between them and discuss the evidence, and weighting the correct opinions from all what been said. through research shows that most. provisions of the inheritance agreed to the majority of scholars, disagreed only the Imamya, was the difference in the underpinning of the provisions of the inheritance and in the way inheritance, and the level of heirs also provisions response and reliability and the concept of kinship and relatives on the mother, and the rules resulting from the denial of blocking the Imamya of intolerance.
Abstract
ملخص البحث
مما تقدم نجد أن الإسلام أهتم بالميراث، فنظام الإرث في الإسلام نظام في غاية الدقة والوضوح، وأن أحكامه مبنية على أساس العدل والحكمة بين الناس لأن الله تولاه بنفسه. فكانت أحكامه قطعية الدلالة والثبوت، فغالب أنصبتها مقدرة بالفرض فقد فصل القرآن الكريم تلك الأحكام بشكل محكم بعيدا عن الخلاف والجدل والتأويل وبينت السنة النبوية ما سكت عنه القرآن، ثم جاء اجتهاد الصحابة ومن بعدهم في أحكام محددة، ومن خلال البحث تبين أن الاتفاق بين الجمهور والإمامية ينحصر في المسائل التي يجتمع فيها الأولاد وأحد الزوجين فقط، وعليه فأن غالب أحكام الميراث متفق عليها عند جمهور الفقهاء، ولم يخالفهم في ذلك إلاّ الإمامية، فكان اختلافهم في الأسس التي تقوم عليها أحكام الميراث، فاختلفوا في طريقة التوريث ومراتب الورثة وأحكام العول والرد، ومفهوم القرابة وذوي الأرحام، فالخلاف جوهري يعود لاختلافهم في قواعد الحجب، المترتب عن إنكار الإمامية للتعصيب، للحديث الصحيح الذي اعتمده الجمهور وهو قوله (عليه الصلاة والسلام) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيَّ فلأولى رجل ذكر.
مما تقدم نجد أن الإسلام أهتم بالميراث، فنظام الإرث في الإسلام نظام في غاية الدقة والوضوح، وأن أحكامه مبنية على أساس العدل والحكمة بين الناس لأن الله تولاه بنفسه. فكانت أحكامه قطعية الدلالة والثبوت، فغالب أنصبتها مقدرة بالفرض فقد فصل القرآن الكريم تلك الأحكام بشكل محكم بعيدا عن الخلاف والجدل والتأويل وبينت السنة النبوية ما سكت عنه القرآن، ثم جاء اجتهاد الصحابة ومن بعدهم في أحكام محددة، ومن خلال البحث تبين أن الاتفاق بين الجمهور والإمامية ينحصر في المسائل التي يجتمع فيها الأولاد وأحد الزوجين فقط، وعليه فأن غالب أحكام الميراث متفق عليها عند جمهور الفقهاء، ولم يخالفهم في ذلك إلاّ الإمامية، فكان اختلافهم في الأسس التي تقوم عليها أحكام الميراث، فاختلفوا في طريقة التوريث ومراتب الورثة وأحكام العول والرد، ومفهوم القرابة وذوي الأرحام، فالخلاف جوهري يعود لاختلافهم في قواعد الحجب، المترتب عن إنكار الإمامية للتعصيب، للحديث الصحيح الذي اعتمده الجمهور وهو قوله (عليه الصلاة والسلام) ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيَّ فلأولى رجل ذكر.