Abstract
لايجوز الالتجاء الى القضاء عبثا دون تحقيق فائدة ما , فإذا كان الخصم يجني منفعة أو فائدة من دعواه امام المحاكم فإن دعواه تكون مقبولة وتفصل فيها , أما
إذا لم تكن هناك فائدة أو منفعة يحصل عليها الخصم من إستعمال الدعوى فلا يجوز أن تقبل دعواه , فالمنفعة هي الباعث على رفع الدعوى وهي الغاية المقصودة منه.
وإذا كان الأصل أن المصلحة لكي تقبل في الدعوى أن تكون حالة , فإن هذا الأصل أصبح يفسر بكثير من التوسع فقد أجازت التشريعات المختلفة شرط المصلحة المحتملة إذ تكون كافية إذا كان هناك مايدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن وكذلك الإدعاء بحق مؤجل على أن يراعي الأجل عند الحكم به.
فالمصلحة المحتملة يكون الضرر فيها والأعتداء لم لم يقع بعد على رافع الدعوى , وأنما يكون محتمل الوقوع فترفع الدعوى ليس لغرض رفع ضرر وقع بالفعل وإنما لتوقي الضرر قبل وقوعه.