Abstract
إن ما ورد من أحكام خاصة بما يعرف في الشريعة باللعان يشابه من حيث الجوهر لما نصت عليه الشريعة الإسلامية إذ ان الاحتكام يكون بأداء القسم على صحة قول الزوج في الشريعة وتعني ذلك من قبل الزوجة في حين ان قانون حمورابي لا يطالب الزوج بأداء القسم على صحة اتهامه ويكتفي بمطالبة الزوجة فقط بأداء القسم على براءتها من التهمة التي رماها بها زوجها ويعكس هذا الاختلاف نظرة الشريعة الإسلامية الإنسانية إلى كل من الزوج والزوجة ومساواتهما في الحقوق والواجبات وان على الزوج ما على الزوجة حتى في أداء القسم وان الزوج غير مستثنى من حلف اليمين على صحة أقواله لأنه رجل وزوج في حين ان المجتمع البابلي القديم فرّق بين الاثنين واعتمد قول الزوج أساساً وطالب الزوجة بحلف اليمين على عدم صحة الاتهام الذي رماها به زوجها وقد اكتفى قانون حمورابي بان تحلف الزوجة مرة واحدة لردّ التهمة عنها في حين شددت الشريعة الإسلامية على أسلوب إثبات تهمة الزنا فاشترطت أربعة شهود واشترطت لإنكارها أربع شهادات متمثّـلة باليمين الذي تحلفه الزوجة أربع مرات.