Abstract
الأعيان الطبية هي تشمل كل أفراد و الجمعيات و الهيئات و الخدمات الطبية التي تقوم بتقديم المساعدات الطبية لجرحى و المرضى و المصابين من المدنيين او القوات المسلحة أثناء النزاعات المسلحة, و يكون عمل هذه الأعيان في كل من النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية التي تحدث و قد تكون في إقليم هذه الأعيان او الطرف الاخر, و أقرت البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م, تحديد و توصيف هذه الأعيان من أفراد الخدمات الطبية و وسائل النقل الطبي في الجو والبحر و البر, و أقرت الحماية العامة و الخاصة لها.
ان هناك عديد من التعريفات للنزاع المسلح و من جانبا عرفناه ان النزاع المسلح يشمل أي نزاع او حرب, تنشب بين طرفين او أكثر باستخدام القوة المسلحة لتحقيق هدف معين. وهذه النزاعات أصبحت غير مطلقة حيث في نهاية المطاف وضعت تحت قوانين الدولية من استخدام وسائل و أساليب القتال و قسمت الى ثلاثة انواع, ان كان قام بين دولتين او اكثر في إقليم احد دول الأطراف سميت بالنزاعات المسلحة الدولية, و ان كان قائم بين قوات نظامية تابعة للدولة و قوات غير نظامية منشقة لها أهداف و غاية محددة تحاول الوصول اليه من خلال عمليات عسكرية مع قوات دولة المنتمية لها, سميت بالنزاعات المسلحة غير دولية, و نوع الذي يجمع بين هاتين النوعين من النزاعات و بدعم من احد الدول لتلك القوات غير النظامية تسمى بالنزاعات المدولة او الهجينة .
الآليات التي وضعت لإنفاذ القانون الدولي الإنساني لحماية الأعيان الطبية, من خلال اليات وطنية التي تشمل كل من انضمام الدولية لاتفاقيات الدولية و مواءمتها مع التشريعات الوطنية و نشر تلك الاتفاقيات بين صفوف العسكريين و المدنيين ليكون الجميع على علم بتلك القواعد و التزام بها ان كان في وقت السلم و الحرب . و كذلك الآليات الدولية التي تلزم الدول بتطبيقها اذ تشمل كل من الأمم المتحدة المعنية لمراقبة و إصدار قرارات ملزمة للنزاعات التي تنشب بين الدول والانتهاكات التي تحدث للاعيان الطبية و دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتقديم المساعدات للمدنيين و حماية أعيان الطبية و أيضا اذا دعت الضرورة الاستعانة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق لمعرفة الجهة المقصرة و المنتهكة لتلك الأعيان و تحديد الأضرار الناجمة عنها او بالدور التي قدمتها القضاء الجنائي الدولي لمحاكمة المنتهكين لقواعد حماية المدنيين و أعيانهم أثناء النزاعات المسلحة.