Abstract
يلقي هذا البحث الضوء ويركز على إبراز عدد من مظاهر العدالة التشريعية والمجتمعية التي حَرَص المشرع على تحقيقها في الزكاة من خلال أركان الزكاة الأربعة: المعطي والآخذ والمأخوذ والمعطى له، فتجلت عدالة الإسلام التشريعية والمجتمعية في: 1- معطيها من خلال أخذها من المسلم دون الكافر، وتعلقها بمال الصبي والمجنون الغنيين، وعدم أخذها من العبد، وعدم أخذها من الدولة والمال العام. 2- وبرزت هذه العدالة في آخذها (الجهاز الإداري) من خلال اشتراط شروط في العامل تحقق العدالة المجتمعية، وإعداد العامل على حرمة الخيانة وقبول الهدايا. 3- وظهرت هذه العدالة في المال المزكى في اشتراط بلوغ المال المزكى النِّصاب، واشتراط مرور سنة قمرية على المال المزكى، وفي زكاة الأنعام في اشتراط السوم (عدم الإعلاف)، وعدم وجوب الزكاة في الأنعام العوامل، واشتراط السلامة من العيوب، واشتراط اخراج الأنثى، واشتراط السن، وفي اخراج الوسط منها، وفي تساوي المال الذي تجب فيه الزكاة، وفي التخفيف من زكاة الغنم. وتميزت هذه العدالة في الذهب والفضة والفلوس المعاصرة في التخفيف من زكاة الذهب والفضة والفلوس، وعدم إيجاب الزكاة عن حلي النساء. وفي الثروة التجارية في ضرورة تقدير نصاب التجارة بالذهب اليوم، وفي تقويم البضاعة الواجب تزكيتها بسعر الجملة، وفي اعتبار كمال نصَاب عروض التجارة آخر الحول فقط، وفي زكاة الثروة الزراعية في تخفيف الزكاة عن الزرع كلما زادت كلفته. 4- وتحققت هذه العدالة التشريعية والاجتماعية في أداء الزكاة ومصارفها في جعل الدولة تتبنى جمع الزكاة، وفي منع نقل الزَّكَاة إلى غير بلد المال، وفي إعطاء الفقير والمسكين كفاية العمر، وفي منع اعطاء الزكاة لغير الأصناف الثمانية.