Abstract
Crimes do not committed always in plain situation, but it might be committed in circumstances that reveal the dangerousness of the perpetrator and the graveness of the crime. Such circumstances ought to be considered in assessing the sentences for the criminals in order to make the punishment appropriate to the crime in the way where is committed. Among these important circumstance is the special relation between the criminal and its victim. This relation might be family bond that is protected in most penal code due to the importance of the family as a main unit in society structures. The family relation might impact the sentences in a way to aggravate it because it discloses the seriousness of the criminal, on the other hand the same relation might be the reason to mitigate the sentences of the criminal when the family relation reveal that the motive does not infer any dangerousness but the disturbed sole. The family relation that bond between the criminal and the victim is very important for the legislators in assessing the criminal liability of the perpetrators and in determining the sentences of their crimes, in order to provide the protection for such relations and ensure the security of the people. In this paper I will discuss the nature of the family relation between the criminal and victim and its impact on the sentences of the crime that were committed against victim who are bond with the criminals with family relation.
Keywords
adultery
Iraq
murder
Penal Code
the victim
Abstract
تتطلب العلاقة الاسرية بين الجاني والمجنى عليه التخفيف من عقوبة ما تقع في إطار تلك العلاقة من جرائم معينة إذا إرتكبها أحد أطراف العلاقة ضد الطرف الآخر في أحوال وفي ظل ظروف معينة، ويجب على المشرع الجنائي لكي يتمكن من تحديد مدى المسؤولية المترتبة على فعل الجاني، وتحديد درجة خطورته، ومن ثم تقدير ما يتناسب مع هذه الخطورة من عقوبة، وبالتالي وضع سياسة جنائية سليمة تتحقق بها العدالة بشكل أفضل، أن يعتد بمركز طرفي هذه العلاقة، لان عدم الاعتداد بالعلاقة الأسرية بين الجاني والمجنى عليه، أو الاعتداد بمركز أحد طرفي هذه العلاقة دون الطرف الآخر خاصة عند تقدير العقوبة يترتب عليه أحياناً نتائج قانونية تأباها العدالة والمنطق. وتخفيف العقوبة كأثر لوجود علاقة اسرية بين الجاني والمجنى عليه يتمثل في حالتين: الأولى تناولناها في المبحث الأول وهي جريمة قتل الزوجة أو احدى المحارم في حالة التلبس بالزنا أما الحالة الثانية فقد تناولناها في المبحث الثاني وتتمثل في جريمة قتل الام لطفلها الذي حملت به سفاحا اتقاءً للعار.فبالنسبة للحالة الأولى، بعكس غالبية التشريعات العربية ومنها بطبيعة الحال التشريع العراقي، لا يعتد المشرع الكوردستاني بالعلاقة الاسرية بين الجاني والمجنى عليه في جريمة قتل الزوجة أو احدى المحارم في حالة التلبس بالزنا، وذلك بعد أن أوقف العمل بحكم المادة 409 من قانون العقوبات العراقي بموجب القانون رقم 3 لسنة 2015 الصادر من برلمان الأقليم، وبذلك أصبحت هذه الجريمة تخضع للقواعد العامة التي تحكم القتل العمد الواردة في المادة 405 و406 من قانون العقوبات. وعلى الرغم من إمكانية إستفادة الزوج أو القريب ذي الرحم المحرم من عذر الإستفزاز الخطير الوارد في المادة 128 من قانون العقوبات، إلا أن المشرع الكوردستاني مع ذلك لم يكن موفقاً، بسبب ما قد يترتب على موقفه هذا من آثار قانونية في غاية الخطورة تأباها العدالة والمنطق، تتمثل أهمها في إمكانية الزوجة الزانية وشريكها من إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزوج المخدوع، وبذلك يكون قد تعرض للإعتداء مرتين: تتمثل الأولى في إعتداء الزوجة الخائنة على عرضه وشرفه بإرتكابها لفعل الزنا، والثانية تتمثل في الإعتداء على حقه في الحياة أو في سلامة الجسد، إذا استعملت الزوجة الزانية وشريكها حق الدفاع الشرعي ضده، فيتحول الزوج من المعتدى عليه في عرضه إلى المعتدي الذي أهدر القانون وفقاً لقواعد الدفاع الشرعي حقه أمام حق المدافع، خصوصاً إذا علمنا أنه لم يرد في موضوع الدفاع الشرعي في قانون العقوبات العراقي نص يقيد حق المدافع بشرط نقاء صفحته أو طهارة يده. أما بالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في جريمة قتل الام لطفلها حديث العهد بالولادة، أن المشرع العراقي، كغيره من التشريعات التي انتهجت نفس نهجه، قد راعى مركز الجاني وحالته النفسية والباعث الذي يدفعه إلى القتل ليجعل من كل ذلك مناطاً لتخفيف العقوبة على الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة، دون أن يأخذ بنظر الاعتبار مركز المجنى عليه كونه شخصاً عاجزاً عن المقاومة والدفاع عن نفسه بسبب صغر سنه، وفي ذلك إهمال للطرف الثاني في الجريمة، وغض النظر عن أحد أهم عناصر الظاهرة الإجرامية، وهو المجنى عليه، الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق القانون الجنائي غايته الأساسية وهي تحقيق العدالة، خصوصاً إذا علمنا أن صفة المجنى عليه كونه عاجزا عن المقاومة يعد ظرفاً عاماً مشدداً للعقوبة بموجب المادة 135 من قانون العقوبات العراقي.
Keywords
الزنا
العراقي
القتل
المجنى عليه
قانون العقوبات