Abstract
ان القوانين المدنية تضع احكاماً خاصة لما يصيب البناء من تهدم او مايظهر فيها من عيب يرقى الى درجة معينة من الخطورة خلال مدة معينة، وبالرغم من ان هذه الاحكام قد تقررت في حدود معينة، الا ان هناك اتجاهاً عاماً ينحى نحو التوسع في نطاق تطبيقها على اثر التطورات الكبيرة التي شهدها ميدان التشييد والبناء العمراني وتزايد عدد القائمين باعمال البناء وتباين ادوارهم لاسيما مع دخول التكنولوجيا الحديثة في صناعة البناء هذا من جهة، ومن جهة اخرى تزايد اعداد المضرورين نتيجة الاهمال والغش المهني في هذا المجال مع تفاقم مشكلة عدم الالتزام بالمواصفات الفنية للبناء او التلاعب في المواد المستخدمة فيه سواء كان ذلك من حيث الجودة او المقدار هذا فضلاً عن ان عقد المقاولة لم يعد هو العقد الاوحد الذي يتعلق باعمال البناء مع ظهور بعض المفاهيم القانونية في الواقع العملي واتساع نطاقها ومنها البائع الباني والممول العقاري والمصنع والمستورد والمجهز... وعلى ذلك فان بيان نطاق الالتزام بضمان سلامة البناء يستوجب معرفة المعيار الذي اعتمده هذا التشريع او ذلك في تطبيق احكامه هل هو معيار الارتباط بعقد المقاولة ومن ثم قصر نطاق احكام هذا الالتزام في ميدان عقد المقاولة حصراً دون غيره من العقود ام هو معيار الارتباط باعمال البناء ذاتها بصرف النظر عن طبيعة العقد المبرم مما يتيح معه امكانية تعدي نطاق هذا الالتزام الى عقود اخرى غير عقد المقاولة وخضوع كل من يقوم بعملية التشييد والبناء او من يشارك بدور فيها بصرف النظر عن صفة القائم به كونه مهندساً او مقاولاً بالمعنى الضيق لهذا المصطلح او ذاك ليشمل البائع والمستورد والصانع والممول العقاري والمجهز..، ام هو معيار الارتباط بخطورة الضرر فهل يكون هذا الالتزام قاصراً بنطاقه على الاضرار الخطرة دون غيرها ام من الممكن ان يتعداه الى مادون ذلك من الاضرار ليتسع معها نطاق هذا الالتزام.