Abstract
في نطاق القانون الدولي العام، كما هو الحال في القانون الداخلي توجد العديد من التصرفات القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة، والتي يمكن أن تكون مصدر التزام على عاتق الدولة التي صدرت منها ومصدر حق للدولة الغير، ويعد مبدأ القبول الضمني واحدا من هذه التصرفات التي تنتج عن السلوك الذي تتخذه الدولة المعنية بشأن وضع قانوني معين. وهو مبدأ أكده الفقه والقضاء الدوليان وكان له دور مؤثر في تسوية النزاعات الدولية بصورة عامة، وله صلة وثيقة بمبدأ إغلاق الحجة الذي ينشأ بسبب التناقض أو التعارض في الأفعال والتصرفات، ويتحقق عندما يصدر عن الدولة المعنية سلوك ايجابي أو سلبي، بعد علمها بطريق مباشر أو غير مباشر بالأفعال والتصرفات التي تقوم بها دولة أخرى والتي يكون فيها مساس بحقوقها، بشرط مرور فترة زمنية مناسبة على التزام الدولة المعنية للموقف الايجابي أو السلبي. ولذلك فأن عناصر مبدأ القبول الضمني هي عنصر السلوك وعنصر العلم والعنصر الزمني، وبدون هذه العناصر لا يمكن إعمال المبدأ أو قبوله أمام القضاء الدولي. وتشير السوابق القضائية إلى إن المبدأ لعب دورا هاما في تسوية النزاعات التي عرضت أمام المحاكم الدولية، وذلك من خلال المهام التي يؤديها في دعم الأسانيد القانونية،