Abstract
إنَّ التعويض المنفرد من مال الصغير عن الأضرار التي يحدثها يستوفى من ذمته المالية وعلى نحو الانفراد, فالصغير سواء كان مميزاً أو غير مميز مسؤول مسؤولية تقصيرية أصلية في القانون المدني العراقي عن تعويض ضرر الأتلاف الحادث بفعله, حيث يمكن للمضرور الرجوع على الصغير بشكل مباشر في حال قيام مسؤوليته التقصيرية بتحقق أركانها, أو بشكل غير مباشر من خلال الرجوع على المسؤول عن رعاية ورقابة الصغير عند قيام مسؤوليته نتيجة للخطأ المفترض من جانبه في إداء واجبه بالرعاية والرقابة وعدم قدرته على نفي المسؤولية عنه, مما يجعل للمضرور حق مطالبة الراعي بالتعويض عن ضرر الصغير, وهذا الرجوع غير المباشر بالتعويض من مال الصغير جاء من منطلق حرص القانون على ضمان حق المتضرر أمام إعسار مرتكب الفعل الضار الغالب وعدم قدرته على دفع التعويض, في مقابل ازدياد حالات الأتلاف الواقعة من فئة الصغار لما نشهده اليوم من توسع نشاط الفرد بصورة عامة والصغير بصورة خاصة, الأمر الذي تطلب حماية قانونية للأفراد في أنفسهم وأموالهم والحد قدر الإمكان من حجم المشاكل المترتبة على تحقق مسؤولية الصغير واستحصال التعويض تبعاً لذلك, فكفل القانون تلك الحماية بمنح المتضرر حق الرجوع على راعي الصغير باعتباره الطرف المليء غالباً والمسؤول عنه بما عليه من واجب الرعاية والرقابة, ولكي يكون دافعاً له لبذل العناية المعتادة في إداء هذا الواجب, وفي مقابل ذلك ضمن القانون للراعي الحق في الرجوع على الصغير بما ضمنه للمتضرر, مما يجعل من التعويض المستحصل من الراعي وبشكل غير مباشر تعويضاً منفرداً يصب في الذمة المالية للصغير.
Keywords
التعويض المنفرد، مال الصغير.