Abstract
دأبت اغلب الوثائق الدستورية في الدول ذات النظم البرلمانية في منح رئيس الدولة دورا محدودا في العملية التشريعية , ويتجلى ذلك في تصدي السلطة التنفيذية للعملية التشريعية ضمن مبدا الفصل بين السلطات مع التعاون في الانظمة البرلمانية التقليدية , ويبدو دور رئيس الدولة ابتداءا في اقتراح مشروعات القوانين وينتهي بالتصديق عليها واصدارها في اغلب النظم الدستورية على اختلاف النظم السياسية المعاصرة الرئاسية منها والبرلمانية . ولم يكن دستور جمهورية العراق لعام 2005 ببعيد عن تمتع رئيس الدولة ببعض الاختصاصات التشريعية , اذ منح رئيس الدولة وعلى حد سواء مع مجلس الوزراء الحق في اقتراح مشروعات القوانين , يعد بلا شك تجسيدا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ممارسة حق اقتراح مشروعات القوانين , فقد بين الدستور من ضمن صلاحيات رئيس الدولة , بأن مشروعات القوانين تقدم الى السلطة التشريعية (مجلس النواب) من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء , بمعنى أن المشرع الدستوري قد عمل على المساواة بين رئيس الدولة ومجلس الوزراء في ممارسة هذا التخصص التشريعي . ولا يقف الدور التشريعي لرئيس الدولة عند هذا الحد , انما هنالك موروث تاريخي ينصب على مباشرته لحق التصديق على مشروعات القوانين واصدارها , اذا نظرنا للتطور الدستوري لسلطات رئيس الدولة وتفاوتها من السلطات المطلقة في ظل الانظمة الملكية المطلقة والانظمة الدكتاتورية , وصولا الى الدور المحدود الذي ينعم به في ظل اغلب الانظمة الدستورية المعاصرة.
Keywords
اختصاص رئيس الجمهورية ، مشاريع القوانين ،دستور جمهورية العراق لعام 2005، دراسة تحليلية نقدية