Abstract
يعد الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي طريقا من طرق الطعن غير العادية التي أوردها المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والذي استمده من قانون المرافعات السابق رقم 88 لسنة 1956 حيث حاول المشرع العراقي أن يختط لنفسه خطا انفرد بهِ عن بقية التشريعات الأخرى أراد في هذا الخط أن يزيد من القوة القانونية للقرار ومدى موافقته للقانون قاصداً دقة الحكم متوخيا الحذر في إصداره لكي لا يكون عرضة للطعن والنقض الذي من شأنه أن يزيل القضاء عن هيبته فالطعن بهذا الطريق يكون أما المحكمة المختصة بإصدار القرار التمييزي وللطعن بتصحيح القرار التمييزي إجراءات معينة قد حددها القانون وحدد أسباب إتباع هذا الطريق ولأن المشرع العراقي انفرد بهذا الطعن عن بقية التشريعات وحدد أسباب وحالات وأحكام هذا الطريق كما إننا نلاحظ عدم وجود هذا الطعن في التشريعات الأخرى العربية كالقانون المصري كما وإن القوانين الغربية كالقانون الفرنسي افتقرت بين متونها إلى هذا الأسلوب أو الطريق من طرق الطعن إلا إنها عادت وأثناء التطبيقات العملية لها إلى التراجع عن بعض قراراتها التمييزية لتعيد النظر فيها ليس تحت عنوان التصحيح التمييزي بل تحت عنوان سحب القرار التمييزي أو إلغاء القرار أو حتى مفهوم إبطال قرار محكمة النقض كما استعملته المحاكم المصرية بقدر الممكن , إن المشرع العراقي عندما استمد هذا الأسلوب لم يكن أسلوبه نابعا عن فراغا بل كان امتدادا إلى تشريعات أخرى قد تأثر بِها إثناء مرحلة تشريع قانون المرافعات الأول رقم 88 لسنة 1956 إننا نعتقد إن هذا المسار لم يأتي عن فراغ بل جاء متأثر بسلوكية قوانين أخرى كالقوانين العثمانية التي كانت تسيطر على الدولة العراقية آنذاك وقد اعتمدت الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي في اغلب تشريعاتها وبالتالي تأثرت بِها القوانين العراقية كما إن هناك قوانين لا تعتمد تدوين الطعن بطريق التصحيح التمييزي صراحة بل وحتى لا تقره ولكنها تركن إليه بصورة ضمنية .
Keywords
التنظيم القانوني