Abstract
تعد نسبة الجريمة الى فاعلها او تبرئة من اتهم بارتكابها اقرارا للعدالة الجنائية, لذلك لا بد ان يستند ذلك كله الى حقيقة موثوقة, أي لابد لسلطة التحقيق من إستيثاق الحقيقة فيما تتحصل عليه من ادلة في مرحلة الاستدلال, وكفاية تلك الادلة لتكون قرارا مستندا الى حقيقة مستوثقة قبل احالة المتهم الى محكمة الموضوع. وان عمل سلطة التحقيق بموجب النصوص الاجرائية يكون باستظهار الحقيقة دون استيثاقها, علما ان الاخير مبدأ يجد اساسه في افكار عدة اهمها قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم لا يمكن دحضها او نفيها عنه الا بأدلة تم الاستيثاق توصلها الى الحقيقة. ويتعلق هذا بكون الدليل الذي يوثق الحقيقة تم تحصيله باتباع الاجراءات التي نص عليها القانون, وبكونه كافيا لنسبة الجريمة الى فاعلها او نفيها عمن اتهم بارتكابها, كما ان القضاء الجنائي وضع قيودا على ذلك كله اجتهادا منه لسد القصور الذي اعترى بعض النصوص, خصوصا في نطاق ادارة الدليل المتحصل من السلطة القائمة بالتحقيق, لتخفيف العبء عن كاهل قضاء الموضوع, ولضمان عدم تقييد حرية شخص قد يكون بريئا مما نسب اليه.
Keywords
investigation
procedure
truth.