Abstract
ان التجارب الطبية الدوائية ليست امراً مستحدثاً ,وانما ظهرت منذ بدأ الانسان بالبحث عن العلاج نتيجة اصابته بالامراض , وفي ذلك الوقت لم تكن تخضع لتنظيم قانوني معين , وبعد تطور البشرية وسمو الفكر القانوني واحترام حقوق الانسان , اصبح هناك اطار قانوني يحكم التجارب الطبية الدوائية , حيث ظهر عقد التجربة الطبية الدوائية العلاجية والذي يعرف بانه عقد يبرم بين القائم على التجربة والشخص الخاضع لها الغاية منه شفاء الخاضع للتجربة من مرض تعذر على الوسائل الطبية التقليدية
معالجته , وان جميع فئات المجتمع معرضة للاصابة بالامراض , بما فيهم فئة الاطفال , حيث يقصد بالطفل هو الشخص من مرحلة الولادة الى بلوغ سن الرشد. وقد حددت المادة (106) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951م سن الرشد باكمال الثامنة عشر, وتختلف التجربة الدوائية العلاجية عن التجربة الدوائية العلمية (غير العلاجية) من حيث الغاية في كل منهما , حيث تكون غاية التجربة الدوائية العلاجية شفاء المريض من مرض مستعصي , اما في التجربة الدوائية غير العلاجية فتكون الغاية هي البحث العلمي اي تطوير العلوم الطبية فتكون الغاية علمية بحتة , فتعني خضوع شخص سليم للتجربة الدوائية العلمية.
Keywords
التنظيم، القانون، العقد، التجربة، الدوائية، الاطفال