Abstract
The criminal arguments arise between two parties. The original party as represented by the public prosecution and the person who raises the lawsuit against him, as represented by the defendant.
Originally, the presence of public prosecution is a part of the forming of the court and its absence voids it. While the defendant must attain the session of the trail, and his INTE-NTIONALLY, absence without legal excuse made him subject to sanction. The scope of this sanction differs from statues to another. The French and Egyptian legislature expand the scope of the sanction that applied to the scope of the sanction that applied to the intentionally absence, while the Jordanian legislature limit the scope of the sanction.
This research aims to explain the rule of the defendant attain at the trail, and the sanction that will be applied for his absence.
Originally, the presence of public prosecution is a part of the forming of the court and its absence voids it. While the defendant must attain the session of the trail, and his INTE-NTIONALLY, absence without legal excuse made him subject to sanction. The scope of this sanction differs from statues to another. The French and Egyptian legislature expand the scope of the sanction that applied to the scope of the sanction that applied to the intentionally absence, while the Jordanian legislature limit the scope of the sanction.
This research aims to explain the rule of the defendant attain at the trail, and the sanction that will be applied for his absence.
Abstract
من المسلم به أن الخصومة الجزائية في الدعوى المنظورة أمام قضاء الحكم تنشأ كأصل عام بين طرفين: النيابة العامة، والذي تمثل الإدعاء بالاتهام، ومن تقام عليه دعوى الحق من قبل النيابة العامة ويطلق عليه في التشريع الأردني المشتكى عليه في البداية، وإذا ظن عليه بجنحة يسمى ظنيناً، وإذا أتهم بجناية يسمى متهماً.
والأصل أن حضور النيابة العامة يعد جزءاً لا يتجزأ من تشكيل المحكمة، وغيابها يبطل تشكيل المحكمة. أما المشتكى عليه فالأصل حضوره الشخصي لإجراءات المحاكمة. وفي حالة تغيبه بدون عذر مشروع يتدخل المشرع ليقرر له جزاءاً محدداً يتفق ونطاق نوع الغياب، فيما إذا كان عمدياً أم جهلاً منه بموعد الجلسة وأما لعذر قهري.
وخطة التشريعات المقارنة تنطلق من تقرير قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عليه إذا أعلن بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً، ولكنها في ذات الوقت تحتاط في تقرير جزاءات على الغياب العمدي ويختلف نطاقها من تشريع لآخر ويعد التشريعين الفرنسي والمصري في مقدمة التشريعات التي تأـخذ بالمنهاج الموسع في تقرير الجزاءات المقررة للغياب العمدي، في حين يضيق المشرع الأردني من نطاق الجزاء المقرر على الغياب العمدي وقسمت خطة البحث إلى ثلاثة فصول، خصص الأول في قاعدة أن حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة يتطلب إعلانه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً والثاني لموضوع نطاق حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة، أما الفصل الثالث فتناول الجزاء المترتب على غياب المشتكى عليه عن إجراءات المحاكمة.
والأصل أن حضور النيابة العامة يعد جزءاً لا يتجزأ من تشكيل المحكمة، وغيابها يبطل تشكيل المحكمة. أما المشتكى عليه فالأصل حضوره الشخصي لإجراءات المحاكمة. وفي حالة تغيبه بدون عذر مشروع يتدخل المشرع ليقرر له جزاءاً محدداً يتفق ونطاق نوع الغياب، فيما إذا كان عمدياً أم جهلاً منه بموعد الجلسة وأما لعذر قهري.
وخطة التشريعات المقارنة تنطلق من تقرير قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عليه إذا أعلن بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً، ولكنها في ذات الوقت تحتاط في تقرير جزاءات على الغياب العمدي ويختلف نطاقها من تشريع لآخر ويعد التشريعين الفرنسي والمصري في مقدمة التشريعات التي تأـخذ بالمنهاج الموسع في تقرير الجزاءات المقررة للغياب العمدي، في حين يضيق المشرع الأردني من نطاق الجزاء المقرر على الغياب العمدي وقسمت خطة البحث إلى ثلاثة فصول، خصص الأول في قاعدة أن حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة يتطلب إعلانه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً والثاني لموضوع نطاق حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة، أما الفصل الثالث فتناول الجزاء المترتب على غياب المشتكى عليه عن إجراءات المحاكمة.