Abstract
يعد الاعتماد المستندي من البيوع الدولية الشائعة والتي تقوم على فكرة الائتمان التجاري , وتعدد العلاقات بين اطرافه وتشابكها , يفرض على اطرافه الوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن عقد الاعتماد المستندي , وعليه فان اخلى احد اطراف هذا العقد بالتزاماته , يحق الطرف الاخر المطالبة بحقوقه الناشئة عن هذا العقد , لذا وحفاظا على حقوق المصرف ودعما للنشاط المصرفي وتقوية الائتمان التجاري , احاط المشرع حقوق المصرف في ذمة العملاء بمجموعة من الضمانات , ومنها الرهن التجاري اذ اجاز للمصرف في حالة الاعتماد المستندي , ان يتسلم المستندات التي تمثل البضاعة وخاصة سند الشحن وبوليصة التامين , ويظل محتفظا بها باعتباره دائنا مرتهنا حيازيا , ويعتبر المصرف حائز لهذه البضاعة بمجرد وصول المستندات اليه فيجوز له الحجز على البضاعة بوصفه دائنا مرتهنا , كما اجاز المشرع للدائنين الاخرين الحجز على البضاعة لاستيفاء حقوقهم لدى المدين , الا انه المشرع لم ينص على الحجز على حقوق البائع والمستفيد والمتمثلة في قيمة الاعتماد المستندي , مما اثار خلاف بين الفقهاء حول هذا الموضوع 0
Keywords
الاعتماد المستندي
الحجز
القيم