Abstract
يعد الافتراض الصرفي من اساليب الصياغة التشريعية التي استخدمها المشرع في صياغة بعض النصوص المتعلقة بالأوراق التجارية, وينطوي هذا الاسلوب على خلق قاعدة قانونية تنظم او تكمل او تفسر ما نقص او غمض من مضامين الورقة, وبالتأكيد فان المشرع عندما يصوغ القواعد القانونية فإنه يروم تحقيق غايات معينة قد تكون صياغية و قد تكون عملية, وتقسم الغايات العملية الى غايات فنية تتضح في اطار المعاملة التجارية الواحدة كتعزيز سرعة التداول او تقوية الائتمان في الورقة او الاقتصاد في البطلان (تقليل حالات البطلان) و هذه الغايات تعد غايات قريبة المدى يتضح اثرها في اطار المعاملة الواحدة, لكن لو امعنا النظر في هذه الغايات لوجدناها ترمي الى تحقيق غايات اخرى بعيدة المدى يمكن تشكل غايات مثالية للافتراض الصرفي, ولعل ابرز فكرتين يمكن ان نطرحهما كغاية مثالية له, هما فكرة الارادة المفترضة لأشخاص الورقة الصرفية و فكرة استقرار المعاملات ؛ وكأن المشرع عندما يفترض فينظم أو يكمل أو يفسر التصرف الصرفي فإنه يحاول التعويل على الارادة المفترضة لأشخاص الورقة ؛ فهم من أوجدوا الالتزام الصرفي بإرادتهم وهذه الارادة هي القيمة العليا التي يجب على المشرع اقتفائها, أو من الممكن انه وضع هذه الافتراضات لكي يحافظ على استقرار المعاملات, و للإحاطة بهاتين الغايتين سنقسم هذا البحث على مطلبين, نتناول في المطلب الاول التعويل على الارادة المفترضة كغاية مثالية للإفتراض الصرفي, ومن ثم نبين في المطلب الثاني استقرار المعاملات كغاية مثالية للإفتراض الصرفي .
Keywords
الافتراض
القانون الصرفي
فلسفة القانون